عممت وزارة الاقتصاد و التجارة في حكومة الوحدة، امس الأربعاء قرار رقم ( 245) بشأن تنظيم تصدير مستخرجات المناجم والمحاجر.
وشدد القرار على شرط من يمارس نشاط التصدير بضرورة الحصول على ترخيص من المؤسسة الوطنية للتعدين، فيما حددت الوزارة بالقرار خمسة مجموعات من المعادن والصخريات تضمنت كلً من (الفلزات – اللافلزات – المعادن الصناعية -الصخور الصناعية – مواد البناء وصخور الزينة).
وطالب القرار مصلحة الجمارك اتخاد اجراء يضمن سلامة التصدير، والحصول على إيفاد من مؤسسة التعدين يقضي بتبيان دفع المستثمرين الاتوات المفروضة على الصادرات بنسب تراوحت بين 7% و 2% وفقا لقرار وزارة الاقتصاد.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.