د. سامح قدري
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -((بيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ (ثَلَاثًا) لِمَن شَاءَ)).
الراوي : عبد الله بن مغفل
المصدر : صحيح البخاري
شـرح الـحـديـث
مِن حِكَمِ الصَّلواتِ النوافِلِ : جبْرُ النَّقصِ الواقعِ في الفَريضةِ ، ولتَكونَ مَجالًا للتَّسابُقِ في الخَيراتِ ، ونَيلِ أعلى الدَّرَجاتِ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ ، وقد حرَصَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على السُّننِ وبيَّنَها للنَّاسِ قَولًا وعمَلًا.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نافلةً تَتعلَّقُ بفَريضةِ الصَّلاةِ ، فيقولُ :
● «بَيْنَ كُلِّ أَذانَيْنِ صَلاةٌ» ، والمرادُ بالأَذانَينِ هنا : الأَذانُ الأصْلِيُّ قبْلَ كلِّ فرْضٍ ، والأذانُ الثاني هوَ الإِقامةُ للصَّلاةِ.
● وقدْ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا القولَ ثَلاثَ مرَّاتٍ ، وذلك إسماعًا وتَأكيدًا لأهمِّيَّةِ ما يَقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وحتَّى لا يُظَنَّ أنَّ هذه الصَّلاةَ مَفروضةٌ قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ المرَّةِ الثالِثةِ : «لِمَنْ شاءَ» ،يعني : لمَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ بيْن الأذانِ والإقامةِ ، فأَوْضحَ أنَّ الأمرَ فيهِ سَعةٌ ورُخصةٌ ، وأنَّه لِمَزيدِ طاعةٍ وثَوابٍ وليس على الإلزامِ.
وفي الحديث :
● الحثُّ على صَلاةِ التَّطوُّعِ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ.
● وفيه : الفصْلُ بيْن الأذانِ والإقامةِ ولو بوَقتٍ يَسيرٍ.