أعرب خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن استغرابه من إصدار مجلس النواب قرار تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
واعتبر المشري هذا القرار مخالفة صريحة للأسس السياسية والتنظيمية والقانونية، مشيرا في بيان له إلى أن أي تعديل في هيكل السلطة القضائية أو تشكيل محكمة دستورية لا يتم إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، أو بموجب تعديل دستوري يتم التوافق عليه بين الأطراف السياسية.
وأضاف أن الدائرة القضائية في المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا باتًا وقاطعًا بعدم دستورية “قانون تشكيل المحكمة الدستورية” بناءً على طعن تقدم به المجلس الأعلى للدولة.
ودعا المشري مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار هذا القرار، احتراما للشرعية الدستورية والاتفاق السياسي، حاثا السلطة القضائية على عدم التعاطي مع هذا القرار أو تطبيقه، والالتزام بالاستقلال وفقًا لما تقرره المحكمة العليا.
وأكد المشري في بيانه بالتزامه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا القرار، حفاظا على الشرعية الدستورية واستقلال والقضاء.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد اعتبر ما أصدره المجلس الرئاسي في 30 إبريل الماضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، مؤكدا أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وقال بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن لأي جهة أخرى اصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة وحيث أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطي أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأوضح صالح ، بأن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى، موضحاً “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وتابع: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع، كما أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وما ينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.