أعلنت مصلحة الضرائب وقف تنفيذ “ضريبة الجهاد”، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صدر عن المحكمة العليا اعتبر أن قانون الضريبة غير دستوري.
جاء القرار بناء على طلب من وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، وذلك بعد مراجعة الحكم الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بعدم مشروعية فرض الضريبة التي تعود أصولها إلى قرار صادر سنة 1970 دون غطاء قانوني.
ووجهت المصلحة تعميما داخليا لمديري الإدارات والمكاتب، بشأن ضرورة وقف تحصيل هذه الضريبة، التزاما بما نص عليه حكم المحكمة، وذلك إلى حين صدور تشريعات جديدة تنظم المسألة بشكل واضح.
يُذكر أن ضريبة الجهاد تلزم اقتطاع 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق جهاد الليبيين، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972م، الذي تنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية.