أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم (18) لسنة 2025 يتضمن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في القرار .
وحددت المادة الثانية من القرار الشروط والضوابط اللازمة للاستفادة من العفو والتي تشمل أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31-3-2025 وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية كما يجب أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة مع إمكانية الاستفادة من العفو في حال عجز المحكوم عليه عن السداد على أن تُنفذ الغرامة المالية إكراهًا بدنيًا وفق القانون بالإضافة إلى ألا يكون المحكوم عليه من معتادي الإجرام أو مشاركًا في تشكيل عصابي مسلح.
واستثنى القرار من العفو المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود وجرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والإيذاء والسرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أوليائه وجرائم المخدرات التي تتجاوز عقوبتها 10 سنوات .
ووفقًا للمادة الثالثة يتولى المحامون العامون بالتنسيق مع النائب العام فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالعفو بينما تحال أي صعوبات تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار إلى المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للمادة الرابعة .

