نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية بيان يوضح العقوبات القانونية المترتبة على القتل الخطأ الناتج عن حوادث السير بالمركبات، وفق لأحكام المادة (20) من قانون المرور على الطرق العامة.
وأوضح البيان أن من يتسبب في قتل شخص عن طريق الخطأ بمركبته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200 دينار و1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أشار المكتب إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامة أو الحبس فقط، بل تشمل أيضاً سحب رخصة القيادة من المخالف لمدة تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات، وفق لمدى جسامة الحادث وتقدير الجهات القضائية المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أهمية الالتزام بقوانين المرور العامة واتباع قواعد السلامة المرورية، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
