استنكرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية قيام بعض الجهات بمحاولة التحقيق مع عضو النيابة دون الحصول على الإذن القانوني اللازم، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضحت الجمعية أن تقديم عضو الهيئة القضائية تقريرًا مفصلًا إلى الجهة القضائية المختصة يغني عن سماع أقواله أو التحقيق معه مباشرة. وأشارت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (117) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 تنص على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تحقيق مع رجال القضاء أو النيابة العامة أو رفع الدعوى الجنائية عليهم في جناية أو جنحة إلا بإذن اللجنة المنصوص عليها في المادة (116) من القانون نفسه.
وأكدت الجمعية، استنادًا إلى أوراق دعوى حديثة، أن عدم سماع أقوال عضو النيابة أو التحقيق معه لا يؤثر على سلامة الإجراءات القضائية المتخذة، طالما قدم تقريره القانوني عن الحادثة، وأن أي إجراء مخالف لذلك يُعد خرقًا صريحًا للإطار القانوني.